للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبيذ -: شراب مشتد، فيوجب الحد، كما يوجب الإسكار، أو كما يسمى خمرًا. كان خلفًا من القول.

ولو قال: شراب مشتد، قذف بالزبد، فيلحق بماء العنب، الموصوف بما ذكر، فيسمى خمرًا، أو يلحق به في الإسكار، كان جائزًا عند القائل بهما (١).

ومنها: كونه غير فرع (٢)، إذا لم يظهر للوسط - على تقدير كونه فرعًا - فائدة، وهذا تكرار في كلامه بلا فائدة، لأنه قد تقدم أن شرط حكم الأصل أن لا يكون ثابتًا بالقياس.


(١) راجع: أصول السرخسي: ٢/ ١٥٠، وشفاء الغليل: ص/ ٦٣٥، وكشف الأسرار: ٣/ ٣١٣، وفتح الغفار: ٣/ ١٦، والإبهاج: ٣/ ١٥٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٠٩، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٢، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٢، والآيات البينات: ٤/ ١٣، ونشر البنود: ٢/ ١١٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٥.
(٢) وبهذا ذكره الآمدي، وابن الحاجب، وذكره الرازي، والبيضاوي بأن لا يكون حكم الأصل ثابتًا بالقياس، ولم يجمعوا بينهما، والمصنف جمع بينهما، فاعترض عليه، ثم رد المصنف على الاعتراض في منع الموانع أنه لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراط ثبوته بغير القياس، لأنه قد ثبت بالقياس، ولا يكون فرعًا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه، وإن كان فرعًا لأصل آخر، ولذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتًا بالقياس، لجواز أن يكون ثابتًا بالقياس، ولكنه ليس فرعًا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه، والمحلي، والشارح جعلا الاعتراض واردًا على كلامه، ولا يغني رده المذكور عليه.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٨٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٠٩، والإبهاج: ٣/ ١٥٦، ومنع الموانع: ق (٨٦/ ب - ٨٧/ أ)، وتشنيف المسامع: ق (١٠٤/ أ - ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢١٥، وهمع الهوامع: ص/ ٣٢٩، والغيث الهامع: (١١١/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>