(٢) وبهذا ذكره الآمدي، وابن الحاجب، وذكره الرازي، والبيضاوي بأن لا يكون حكم الأصل ثابتًا بالقياس، ولم يجمعوا بينهما، والمصنف جمع بينهما، فاعترض عليه، ثم رد المصنف على الاعتراض في منع الموانع أنه لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراط ثبوته بغير القياس، لأنه قد ثبت بالقياس، ولا يكون فرعًا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه، وإن كان فرعًا لأصل آخر، ولذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتًا بالقياس، لجواز أن يكون ثابتًا بالقياس، ولكنه ليس فرعًا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه، والمحلي، والشارح جعلا الاعتراض واردًا على كلامه، ولا يغني رده المذكور عليه. راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٨٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٠٩، والإبهاج: ٣/ ١٥٦، ومنع الموانع: ق (٨٦/ ب - ٨٧/ أ)، وتشنيف المسامع: ق (١٠٤/ أ - ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢١٥، وهمع الهوامع: ص/ ٣٢٩، والغيث الهامع: (١١١/ ب).