(٢) العرية: هي النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصًا، فيما دون خمسة أوسق. راجع: المصباح المنير: ٢/ ٤٠٦، وسبل السلام: ٣/ ٤٥، ونيل الأوطار: ٥/ ١٩٩، وأخرج البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها". راجع: صحيح البخاري: ٣/ ٩٤، وانظر المسألة المذكورة: أصول السرخسي: ٢/ ١٤٩، واللمع: ص/ ٤٧، والمستصفى: ٢/ ٣٢٦، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٨٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٠٢ - ٣٠٥، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢١١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٥٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٠، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٣.