وصورتها: أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف قاتله، ولا بينة، ويدعي وليه قتله على شخص، أو جماعة، وتوجد قرينة تشعر بتصديق الولي في دعواه، وهو الذي يعبر عنه باللوث، فيحلف الولي خمسين يمينًا، ويثبت القتل، فإن نكل حلف المدعى عليه خمسين يمينًا، وتسقط الدعوى عليه بالقتل. والأصل فيها: حديث سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج في قصة محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل حيث ذهبا إلى خيبر، فتفرقا في النخيل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حويصة، ومحيصة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغرهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كبر، أو ليبدأ الأكبر"، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته"، فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم"، قالوا: يا رسول الله قوم كفار، ضلال، قال: "فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبله". وقد اختلف العلماء في هل يجب الحكم بها، أو لا؟ فذهب الأئمة، وجمهور علماء الأمصار إلى، وجوب الحكم بها، وذهب سالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعمر بن عبد العزيز، وابن علية إلى أنه لا يجوز العمل بها، ثم اختلف القائلون بالقسامة ماذا يجب بها، فقال مالك، وأحمد: يستحق بها الدم في العمد، والدية في الخطأ، وقال الشافعي، والثوري وجماعة: تستحق بها الدية فقط، وقال بعض الكوفيين: لا يستحق بها إلا دفع الدعوى على الأصل في أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه، وقال بعضهم: يحلف المدعى عليه، ويغرم الدية، ثم اختلفوا فيمن يبدأ بالإيمان الخمسين، فقال الشافعي، =