للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: كون الحكم في الأصل متفقًا عليه، إما مطلقًا، أو بين الخصمين، وإنما شرط إجماع الخصمين: لأنه إذا منعه يحتاج المستدل إلى إثباته، فيوجب التطويل، ونشر الجدال (١).

وقيل: لا يشترط، وإلا لامتنع الاستدلال بمقدمة قابلة للمنع، وإليه ذهب الشيخ ابن الحاجب (٢)، وربما يفرق بين المقدمة، والحكم الشرعي. وعلى الأصل المذكور، وهو كونه متفقًا عليه بين الخصمين، هل يشترط اختلاف الأمة فيه؟ قيل: يشترط، وإلا يكون مجمعًا عليه، فلا يتأتى للباحث منعه، وليس بشيء، إذ حجة منعه ليس أمرًا ضروريًا.

قوله: "فإن كان متفقًا بينهما".


= راجع: صحيح مسلم: ٥/ ٤٧, ومسند أحمد: ٦/ ٤٠٠، وسنن البيهقي: ٥/ ٢٨٥. وانظر الكلام على هذا الشرط: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٨٦، وشرح العضد: ٢/ ٢١٣، وفتح الغفار: ٣/ ١٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٥٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٣، ونشر البنودة ٢/ ١١٩، وتشنيف المسامع: ق (١٠٤/ ب)، والغيث الهامع: ق (١١١/ ب)، والآيات البينات: ٤/ ١٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢١٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٥.
(١) فيكون انتقالًا من مسألة إلى أخرى.
راجع: الروضة: ص/ ٢٨٣ - ٢٨٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٤، والمسودة: ص/ ٣٩٦، والإبهاج: ٣/ ١٥٦، وحاشية البناني على المحلي: ٢/ ٢٢٠، والآيات البينات: ٤/ ١٦.
(٢) راجع: المختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢١٣، وتشنيف المسامع: ق (١٠٤ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>