للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: من شروط حكم الأصل أن لا يكون القياس مركب الأصل، أو الوصف. مثل الأول: قول الشافعي - في العبد المقتول عدوانًا -: لا يقتل به الحر كالمكاتب لأنه متفق عليه. فيقول الحنفي: العلة في المكاتب ليس كونه (١) / ق (١٠٠/ ب من أ) عبدًا، بل جهالة المستحق من السيد والورثة لاحتمال العجز، وأداء النجوم، فإذا كان المستدل شافعيًا، فالخصم بين أمرين، إما أن يمنع وجود العلة في الفرع، وهو الجهالة، أو يمنع حكم الأصل، وهو عدم قتله بالمكاتب إن أثبت العلة كونه عبدًا، وعلى التقديرين لا يتم القياس.

وإنما سمي هذا مركب الأصل: لأن كل واحد من الخصمين ركب علته على حكم الأصل المتفق عليه (٢).

ومثال الثاني: أن يقال - في تعليق الطلاق قبل الدخول -: تعليق، فلا يصح، كما إذا قال: زينب التي أتزوجها طالق، فالخصم بين أمرين، منع علة الأصل، أي: يقول: لا تعليق في الأصل. بل هو تنجيزي، أو منع حكم الأصل إن ثبت أنه تعليق، وعلى التقديرين لا يتم القياس، وإنما سمي مركب الوصف تميزًا بينه وبين الأول، فالحكم والوصف هنا متفق عليه،


(١) آخر الورقة (١٠٠/ ب من أ).
(٢) راجع: المنخول: ص/ ٣٩٦، والبرهان: ٢/ ١١٠٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٥٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٨٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢١، والآيات البينات: ٤/ ١٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>