للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا عند الأصوليين، وإما عند أهل الخلاف يقبلان: لأن المنع لا يوجب البطلان (١)، غايته أنه يحتاج إلى إثبات العلة بوجه من الوجوه المعتبرة.

ولو سلم الخصم العلة، واعترف بأنها علة حيث وجدت، وأثبت المستدل وجودها في الأصل، أو سلم وجودها في الفرع بعد الاتفاق على وجودها في الأصل ارتفع النزاع، واتضح الاستدلال. هذا إذا اتفقا على حكم الأصل، فإن لم يتفقا على ذلك، ولكن قصد المستدل إثبات حكم الأصل، ثم إثبات العلة، فالأصح صحة ذلك، وقبوله.

والحق: أن في هذا الكلام تناقضًا، وتكرارًا، فلأنه قدم أن من شرط الحكم في الأصل أن يكون متفقًا عليه، هو المختار عنده، وقد سلم هنا أنه لا يشترط ذلك، بل يجوز اختلافهما فيه، لأن الأصل الذي هو محل الحكم ليس متفقًا عليه. فالحكم [بالأولى] (٢). وأما التكرار فظاهر مما ذكرنا.

ولا يشترط النص على أن الحكم في الأصل معلل، ولا أن العلة فيه كذا، إذ لا ضرورة في ذلك، بل المجتهد يستنبطها. بمسالكها، كما سيأتي (٣).


(١) ذكر الزركشي، والمحلي، والعراقي، والأشموني أن الصفي الهندي هو الذي نقل القبول عن الخلافيين.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٤/ ب - ١٠٥/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١٢/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٠ - ٢٢١، وهمع الهوامع: ص/ ٣٣١.
(٢) في (أ، ب): "بالأول".
(٣) وخالف في هذا بشر المريسي حيث اشترط الإجماع على كون حكم أصله معللًا أو كون علته منصوصة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>