للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقول: لا تنافي بين [كون] (١) حكم الأصل ظنيًا مستفادًا من خبر الآحاد، مع الإجماع على أن علة (٢) / ق (١٠٠/ ب من ب) حكمه كذا، فإلحاق حكم الفرع بحكم الأصل لتلك العلة معلوم الصحة قطعًا، وإن كان الحكمان ظنيين.

والظني: قياس الأدون، كقياس التفاح على البر في الطعم، فالعلة المعتبرة بتمامها موجودة في الفرع، والأدونية إنما هي بالنظر إلى باقي الأوصاف الصالحة للعلية الموجودة في الأصل كالكيل، والقوت الغالب.

واعلم أن المساواة المعتبرة بين علة الفرع، وعلة الأصل، أعم من أن تكون في عين العلة، كما في الإسكار الجامع بين النبيذ، والخمر، أو في جنس العلة، كما في قياس القصاص في الأطراف على قصاص النفس، بجامع الجناية فيهما، إذ أحد الأمرين كاف في تعدية الحكم (٣).

قوله: "وتقبل المعارضة فيه".

أقول: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم، مثل أن يقول المعارض: ما ذكرته من الوصف، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع، فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه.


(١) سقط من (أ، ب)، وأثبت بهامش (أ).
(٢) آخر الورقة (١٠٠/ ب من ب).
(٣) وذهب بعض الأحناف إلى أنه يكفي مجرد الشبه.
راجع: تيسير التحرير: ٤/ ٥٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٢، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>