للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: قد تقدم أن من شروط الفرع المساواة، فيما يقصد من عين العلة، أو جنسها، فأشار إلى أن مساواة حكم الفرع حكم الأصل يجب فيما يقصد من العين، أو الجنس (١).

أما العين، فكالقصاص بالمثقل على القصاص بالمحدد (٢)، فإن الحكم في الفرع هو القتل، وهو حكم الأصل.

واعلم أنهم إذا قالوا: عين العلة، أو عين الحكم أرادوا الوحدة النوعية لاستحالة وجود الواحد الشخصي في محلين.

وأما المساواة في جنس الحكم مثل قياس إثبات الولاية على الصغيرة في النكاح على إثبات الولاية المتفق عليها في المال، وولاية النكاح، والمال متحدان جنسًا، وهو نفاذ (٣) التصرف، وليست [عينها] (٤) لاختلاف حقيقة المتصرف فيه، فإذا خالف حكم الفرع حكم الأصل فسد القياس.


(١) راجع: المستصفى: ٢/ ٣٣٠، والإحكام للآمدي: ٣/ ٥٣، وروضة الناظر: ص/ ٢٨٣، وشرح العضد: ٢/ ٣٣٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٢، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٥، وكشف الأسرار: ٣/ ٣١٨، ونشر البنود: ٢/ ١٢٥.
(٢) في وجوب القصاص، وهو مذهب الجمهور، واختاره أبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى عدم وجوب القصاص في المثقل.
راجع: بدائع الصنائع: ١٠/ ٤٦١، ورد المختار: ٥/ ٣٤٩، وتبيين الحقائق: ٦/ ١٠٠، والبناية على الهداية: ١٠/ ٥، والمغني لابن قدامة: ٧/ ٦٣٨.
(٣) فالمال هو الأصل المقيس عليه، وبضع الصغيرة هو الفرع المقيس، وحكم الأصل ثبوت الولاية، عدي إلى البضع بجامع الصغر، فإن الولاية جنس لولايتي النكاح، والمال، وهي للأب، والجد على الصغيرة.
(٤) في (أ، ب): "عليها"، والصواب ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>