(٢) المعنى أن حرمة الوطء بالنسبة للمسلم تنتهي إذا كفر عن ذلك إما بالعتق أو الصوم، أو الإطعام، ثم يحل له الوطء، أما الذمي لا يمكنه الصوم لفساد نيته، فلا تنتهى الحرمة في حقه، فاختلفا في الحكم، ورد بأنه عليه الصوم بأن يسلم، ويأتي به، ويصح إعتاقه، وإطعامه، مع الكفر اتفاقًا، وعلى هذا فهو من أهل الكفارة، فالحكم متحد، والقياس صحيح. راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٥/ ب)، والغيث الهامع: ق (١١٣/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٥٧، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٩٥، وهمع الهوامع: ص/ ٣٣٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٩. (٣) ذكر صاحب عمدة الحواشي على أصول الشاشي: ص/ ٣١٥ أن هذا مختار المشائخ من الحنفية. (٤) وحكاه الإمام الرازي عن الأكثر لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز ولا مانع من ذلك عقلًا، ولا شرعًا، وذكر صاحب عمدة الحواشي أن علماء سمرقند =