للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتحقيق: أنه إن أراد أن طائفة جوزت قيام الدليلين بمعنى أن كلًا منهما يفيد العلم بالمدلول، فهذا / ق (١٠١/ أمن ب) غير معقول لأنه تحصيل الحاصل.

وإن أراد إيضاحًا، واستظهارًا، فلم يخالف فيه أحد، ألا تراهم يقولون: الدليل على المسألة الإجماع، والنص، والقياس (١)، وأما إذا كان النص مخالفًا، فقد علمت أنه مقدم على القياس (٢).

ومن شروطه - أيضًا - أن لا يتقدم على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن التعبد بالتيمم، متأخر عن الوضوء، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل، إذ الفرض أنه لا دليل


= قالوا: بذلك، وأنه الأشبه، لما فيه من التأكيد على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتًا بالتعليل، كما أنه قد ورد في الشرع آيات كثيرة، وأحاديث متعددة في حكم واحد، وملأ السلف كتبهم بالنص والمعقول في حكم واحد، ولم ينقل عن أحد نكير، فكان إجماعًا على جوازه، وهذا ما حققه الشارح، كما سيأتي.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٩٩، ونشر البنود: ٢/ ١٢٢، وعمدة الحواشي: ص/ ٣١٦، والإحكام للآمدي: ٣/ ٥٥، وشرح العضد: ٢/ ٢٣٣، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٢٩، وفتح الغفار: ٣/ ١٦، والآيات البينات: ٤/ ٢٩، ٣٢.
(١) راجع: شفاء الغليل: ص/ ٦٧٥، والمستصفى: ٢/ ٣٣١، مختصر البعلي: ص/ ١٤٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٦٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٣٠٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٨، ٢٣٠، والآيات البينات: ٤/ ٢٩، ٣٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٩.
(٢) لأن التعدية إذا كانت على خلاف النص، فذلك باطل لمناقضة حكم النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>