راجع: الإحكام: ٣/ ٥٥، والمختصر: ٢/ ٢٣٣، وذهب ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، والطوفي من الحنابلة إلى أن هذا الشرط يشترط لقياس العلة، أما قياس الدلالة، فلا يحتاج إليه، وعلى هذا، فيجوز قياس الوضوء على التيمم، مع تأخيره عنه، لأن الدليل يجوز تأخيره عن المدلول. فإن حدوث العالم دليل على الصانع القديم، والدخان دليل على النار، والأثر دليل على المؤثر. راجع: الروضة: ص/ ٢٨٧، والمسودة: ص/ ٣٨٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٢. (٢) ومعنى ذلك أنهما طهارتان من حدث، وهما من جنس واحد، ومعناهما واحد من حيث أن كل واحد منهما طهارة حكمية، وتجبان بسبب واحد، وهو الحدث، دل على إن طريقهما واحد. راجع: شرح اللمع: ٢/ ٨١٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٩. (٣) وهو مذهب أبى الحسين البصري، وغيره. راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٨٧، والمعتمد: ٢/ ٢٧٢، والمستصفى: ٢/ ٣٣٠، وشفاء الغليل: ص/ ٦٧٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٥٩، والآيات البينات: ٤/ ٣٠، ونشر البنود: ٢/ ١٢٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٦.