للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه سوى القياس نعم لو قيل: ذلك إلزامًا صح (١)، كما قال الشافعي للحنفية: طهارتان أنى يفترقان (٢)، هكذا قيل، وفيه نظر: لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا، ولا الشافعي قائل بالقياس، بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات"، وقوله: "وجوزه الرازي عند دليل آخر" (٣) مما لا وجه له، إلا أن يكون القياس استظهارًا وإيضاحًا؛ لأنه محال أن يعلم شيء بدليلين إلا على ما بيناه،


(١) أي: بطريق الإلزام للخصم لا بطريق مأخذ القياس، وقد زاد هذا القيد الآمدي، وابن الحاجب.
راجع: الإحكام: ٣/ ٥٥، والمختصر: ٢/ ٢٣٣، وذهب ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، والطوفي من الحنابلة إلى أن هذا الشرط يشترط لقياس العلة، أما قياس الدلالة، فلا يحتاج إليه، وعلى هذا، فيجوز قياس الوضوء على التيمم، مع تأخيره عنه، لأن الدليل يجوز تأخيره عن المدلول. فإن حدوث العالم دليل على الصانع القديم، والدخان دليل على النار، والأثر دليل على المؤثر.
راجع: الروضة: ص/ ٢٨٧، والمسودة: ص/ ٣٨٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٢.
(٢) ومعنى ذلك أنهما طهارتان من حدث، وهما من جنس واحد، ومعناهما واحد من حيث أن كل واحد منهما طهارة حكمية، وتجبان بسبب واحد، وهو الحدث، دل على إن طريقهما واحد.
راجع: شرح اللمع: ٢/ ٨١٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٩.
(٣) وهو مذهب أبى الحسين البصري، وغيره.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٨٧، والمعتمد: ٢/ ٢٧٢، والمستصفى: ٢/ ٣٣٠، وشفاء الغليل: ص/ ٦٧٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٥٩، والآيات البينات: ٤/ ٣٠، ونشر البنود: ٢/ ١٢٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>