للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الغزالي - في المستصفى -: "هذا نزاع لا تحقيق تحته، فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث الشارع على الحكم (١)، فالتحريم في الخمر بالنص، لكن إضافة الحكم إليه تعلل بالشدة".

وقيل: العلة: المؤثر بذاته، وهذا على أصل الاعتزال من أن الحسن والقبح لذات الشيء (٢).

وقال الغزالي: "العلة - عند الفقهاء - ما نصبه الشارع علامة على الحكم" (٣).

الآمدي: هي الباعث على الحكم لا الأمارة المجردة (٤)، وقال: قول الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة يريدون أنها باعثة عليه، ولم يرتض المصنف ذلك ونقل عنه أشد الإنكار، وقال: لا باعث لله على فعل، إذ أفعاله لا تعلل، وما وقع في عبارة الفقهاء من أنها علة باعثة، معناها باعثة للمكلف على الامتثال (٥).


(١) فعلى هذا هذا يكون الخلاف المذكور لفظيًا لا يترتب عليه شيء.
راجع: المستصفى: ٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧.
(٢) راجع: المعتمد: ٢/ ٢٦١، وفتح الغفار: ٣/ ١٩، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٢، والآيات البينات: ٤/ ٣٣.
(٣) راجع: المستصفى: ٢/ ٣٣٦.
(٤) واختاره ابن الحاجب. راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٧، والمختصر وعليه العضد: ٢/ ٢١٣.
(٥) راجع: الإبهاج: ٣/ ٤٠ - ٤١، وتشنيف المسامع: ق (١٠٦/ ب)، والغيث الهامع: ق (١١٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٣١، وهمع الهوامع: ص/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>