للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا بطل علية وصف المعارض بوجود الحكم في تلك الصورة، فقد زال ذلك القدر من التوقف المانع العارض للدليل.

وقد سلم المصنف أن الانعكاس فرضناه غير مشروط.

وبعض الشارحين (١)، قد زعم أن عبارة ابن الحاجب ظاهرة في المذهب الثاني، وأنه ليس جوابًا، سواء وجد وصف (٢) المستدل في تلك الصورة، أم لا، ونقل عبارة ابن الحاجب وهى قوله: "ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه" (٣)، ولم يدر أن عبارته صريحة في فساد ما نسبه إليه: لأن قوله لا يكفى بدونه، دال على أنه كاف معه دلالة، لا يتوقف فيها أحد.

وقوله: "ولو أبدى المعترض" إلى آخره.

أقول: إذا عدم وصف المعارض في صورة، وأبدى وصفًا آخر في تلك الصورة خلفًا عنه يسمى تعدد الوضع: لأن التعليل في أحدهما بالباقي على وضع، أي: مع قيد، وفي الآخر مع وضع آخر، أي: قيد آخر، ويزول فائدة إلغاء المستدل وصف المعارض، لوجود خلفه، ويستمر البحث إلى أن يبدي وصفًا يعجز المستدل عن إلغائه، أو يلغي جميع ما أبداه، فتكون الهزيمة في معركة النظر على المعترض.


(١) هو الزركشي في تشنيف المسامع: ق (١١١/ أ).
(٢) آخر الورقة (١٠٧/ ب من أ).
(٣) المختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>