وقول المصنف:"بغير دعوى قصوره" مبني على مذهبه، والأولى حذفه، لأن الكلام في إلغاء وصف المعارض، وما هو الطريق فيه مطلقًا، وأما إذا لوحظ مذهب المستدل فللحنفي أن يلغى وصف المعارض بأنه قاصر.
قوله:"ويكفي رجحان".
أقول: إذا رجح المستدل وصفه على وصف المعارض بوجه من وجوه الترجيح، هل يكفيه ذلك؟
الصحيح عند المصنف كفايته بناء على عدم جواز العلتين كما اختاره، فإذا لم يجز العلتان، وقد ترجح وصفه، فلا مانع إذ المرجوح ساقط في مقابلة الراجح.
وفيه نظر: لأنه لا مانع من الجزئية، لأن رجحان بعض الأجزاء جائز، وإن قلنا: لا يجوز التعدد، لكن ربما كانت العلة مركبة.
قوله:"وقد يُعتَرَض".
أقول: قد يعترض على المستدل بعد تسليم اتحاد ضابط الأصل، والفرع باختلاف الحكمة، والمصلحة في الأصل، والفرع، كما إذا قيس اللائط على الزاني في كونه مولج فرج في فرج محرم، فيحد.
فيقال: الحكمة مختلفة، فإنها في الزنى اختلاط النسب، وفي اللواط رذالة الفعل، ودناءه الطبع.
والجواب -عن هذا الاعتراض-: بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار، كما يقال: خصوص الزنى ملغى، فالعلة هى القدر المشترك أو يبين أن وجود الحكمة في الفرع هى حكمة الأصل، مع زيادة، إذ في الزنى اختلاط النسب يؤدي إلى ضياع المولود، وفي اللواط إلى الهلاك بالكلية.