للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ ذكره للحكمين، مع الوصفين يدل على كونهما علتين، وإلا لكان ذكر الوصفين بعيدًا، واكتفى بوصف واحد مثل: "القاتل لا يرث"، إذ بعد تقرر الفرائض، وانضباط الورثة يعلم أن العلة لعدم الإرث هو القتل (١).

أو يفرق بين حكمين بالشرط مثل: "إذا اختلف الجنسان بيعوا كيف شئتم" (٢)، فإن شرط الاختلاف لو لم يكن علة للجواز (٣)، لكان ذكره بعيدًا عن المقام.


= قال نافع: "إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".
وأخرجه مسلم، والدارقطني، وأحمد عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم في النفل للفرس سهمين، وللراجل سهمًا". غير أن رواية أحمد، وابن داود، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي الأخرى قد بينت المراد من الحديث الذي سبق إذ جاء فيها عن ابن عمر رضي اللَّه عنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان، وللراجل سهم".
راجع: مسند أحمد: ٢/ ٢، ٢/ ٤١، وصحيح البخاري: ٥/ ١٧٤، وصحيح مسلم: ٥/ ١٥٦، سنن أبي داود: ٢/ ٦٩، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٩٨، وسنن الدارقطني: ٤/ ١٠٢، وسنن البيهقي: ٦/ ٣٢٥، وإرواء الغليل: ٥/ ٦٠.
(١) راجع: المعتمد: ٢/ ٢٥٣، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢١١، وشرح العضد: ٢/ ٢٣٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٧، وتيسير التحرير: ٤/ ٤٥، وحاشية البناني: ٢/ ٢٦٧.
(٢) أخرج مسلم، والدارقطني، والبيهقي عن عبادة بن الصامت مرفوعًا بلفظ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
راجع: صحيح مسلم: ٥/ ٤٤، وسنن الدارقطني: ٣/ ٢٤، وسنن البيهقي: ٥/ ٢٨٢.
(٣) آخر الورقة (١٠٥/ ب من ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>