للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إشارة إلى ضعف قول من قال: إذا كان الوصف مستنبطًا، سواء كان الحكم الذي علل بالوصف مستنبطًا أيضًا، أم لا، فإنه من قبيل الإيماء، وهذا القول باطل، لأن مسلك الاستنباط قسم لمسلك النص والإجماع.

نعم إذا كان الوصف صريحًا مثل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥]، فإن الحل هو الوصف، والحكم مستنبط، وهو صحة البيع، فذاك إيماء.

قوله: "كحُكْمِه بعد سماع وصف".

أقول: يريد ضبط أنواع الإيماء، وهى خمسة:

الأول: الحكم بعد سماع الوصف كما تقدم في قصة الأعرابي والخثعمية.

الثاني: ذكر الحكم، مع وصف لو لم يكن علة لما كان لذكره وجه.

كقوله -في بيان طهارة الهرة-: "إنها من الطوافين عليكم" أشار إلى أن علة الطهارة هو الطواف.

الثالث: التفريق بين حكمين بصفة، مع ذكرهما أو ذكر أحدهما.

مثال الأول: قوله: "للفرس سهمان، وللراجل سهم" (١).


(١) أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية الأنصاري، وضعفه، وهو يفيد أن للفارس سهمين:
أحدهما لفرسه، والثاني له، وهو مخالف لما صح عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن للفارس ثلاثة أسهم إذ روى البخاري عن نافع عن ابن عمر قال: "قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا". =

<<  <  ج: ص:  >  >>