للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واصطلاحًا: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة في بادئ الرأي للعلية في الجملة.

والتقسيم: إبطال بعضها، وهو ما عدا الصالح للعلية عنده واحدًا كان، أو أكثر.

فإذا سبر الأوصاف، فمنع المعترض حصره، يكفيه في الدفع أن يقول: بحثت، فلم أجد سواها صالحًا، لأنه عدل متدين لم يقل ذلك إلا بعد غلبة ظنه الانحصار، لأن الأوصاف العقلية، والشرعية التي تصلح علة، قل ما يخفى عليه بعد البحث (١)، هذا شأن المجتهد في جميع مجتهداته، ظنه واجب الاتباع.

فإذا ظهر بعد ذلك الظن ما كان خافيًا عليه ليس بمستنكر منه، ولا قادحًا ذلك في كونه عدلًا، صدوقًا.

قال بعض الشارحين (٢): المجتهد يرجع إلى ظنه، معناه إذا حصل له الظن بشئ، فلا يكابر نفسه (٣)، هذا، وإذا علم حقيقة السبر، وما يجب فيه من اعتبار غلبة الظن، فلو كان الحصر قطعيًا، وكذا إبطال البعض، يكون


(١) راجع: المستصفى: ٢/ ٢٩٦، وروضة الناظر: ص/ ٣٠٧، والمسودة: ص/ ٤٢٦، وشرح العضد: ٢/ ٢٣٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧١، وتيسير التحرير: ٤/ ٤٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٣١٤.
(٢) هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧١.
(٣) راجع: شرح العضد: ٢/ ٢٣٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٩، ونشر البنود: ٢/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>