للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعليل بالباقي قطعيًا، وإن انتفى قطعية أحدهما لا يكون قطعيًا، لأن قطعية المدلول موقوفة على قطعية الدليل بجميع المقدمات من جميع الجهات.

قوله: "وهو حجة عند الناظر، والمناظر".

أقول: مختار الجمهور: أن السبر حجة مطلقًا (١):

لأن المكلف به هو الظن، وقد حصل، والإجماع على وجوب العمل بظن المجتهد.

وقيل: ليس بحجة على المناظر: لأنه خصم لا يحج بقول خصمه.

الجواب: بعد ثبوت السبر وانقطاعه، لا يصلح خصمًا.

وقيل: حجة مطلقًا إن ثبت بالإجماع كون حكم الأصل معللًا: لأن ما عدا وصفه قد أبطل، فلو بطل وصفه أيضًا لزم خطأ المجمعين، وهو محال، وهذا مختار إمام الحرمين (٢).

وقيل: ليس بحجة مطلقًا، وهذا قول واضح البطلان، حكاه في البرهان عن بعض الأصوليين (٣).


(١) راجع كلام الأصوليين، وخلافهم في حجية السبر والتقسيم: المستصفى: ٢/ ٢٩٥، واللمع: ص/ ٦٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٤٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٤.
(٢) راجع: البرهان: ٢/ ٨١٨ - ٨١٩.
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>