للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشخاص، والأزمان، ولا يناط الحكم بالكل، ولا يمتاز البعض عن البعض على وجه منضبط، فنيط الرخص بما يلازمها، وهو السفر.

قوله: "وقد يحصل المقصود من شرع الحكم".

أقول: للمناسب تقسيمات باعتبار حصول المقصود من شرع الحكم، وباعتبار نفس المقصود، فالأول، أي: حصول المقصود من الحكم المشروع خمس أقسام (١):

الأول: أن يحصل المقصود منه يقينًا، كالبيع، فإن المقصود منه الملك، أو الحل، وقد وجد يقينًا.

الثاني: أن يحصل ظنًا كالقصاص للانزجار، فإن الممتنعين عن القتل أكثر من المقدمين عليه.

الثالث: التساوي مثل: حد الخمر للزجر، فإن الممتنعين، والمقدمين متساويان، أو متقاربان.

الرابع: أن يكون عدم الحصول أرجح كتزوج الآيسة لقصد الولد، فإن الولود في الآيسات قليل، فالتعليل بالأولين متفق عليه، وبالثالث، والرابع مختلف فيه.


(١) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٦٩، وشرح العضد: ٢/ ٢٤٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧٦، وتشنيف المسامع: ق (١١٤/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٢٢/ ب)، ونشر البنود: ٢/ ١٦٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>