للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصح جوازه، لأن مجرد احتمال المقصود كاف، ألا ترى أن البيع لما كان مظنة الحاجة إلى التعاوض اعتبر مناسبًا، وإن كان عدم الحاجة راجحًا في بعض صوره، وكذا اعتبر السفر مناطًا للرخص، مع أن الملك المترفه الذي يُسارُ به بحيث لا يصيبه (١) ظمأ ولا نصب (٢)، ولا مخمصة (٣) لا مشقة عنده قطعًا.

الخامس: أن يكون المقصود فائتًا بالكلية قطعًا سواء كان تعبديًا، أو لا.

مثال الأول: إذا تزوج شخص بالشرق بامرأة بالمغرب، وعلم عدم تلاقيهما، فهل يلحقه الولد؟

الصحيح أنه لا يلحق، لأن اللحوق إنما يكون عند المظنة، وهي حصول النطفة في الرحم، وفي الصورة المذكورة، لا مظنة للقطع بعدم شغل الرحم.

مثال الثاني: إذا اشترى جارية، وباعها في المجلس للبائع الأول، فالمقصود من الحكم الذي هو وجوب الاستبراء إنما هو براءة الرحم، وهو


(١) آخر الورقة (١٠٦/ ب من ب).
(٢) النصب: هو شدة التعب يقال: أنصبني كذا أتعبني، وأزعجني.
(٣) المخمصة: هي التي تورث خمص البطن، وظهوره لشدة المجاعة، يقال: رجل خامص أي: ضامر، وأخمص القدم باطنها، وذلك لضمورها ومنه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كالطير تغدو خماصًا" أي: ضامرة البطون.
راجع: المفردات للراغب: ص/ ١٥٩، ٤٩٤، والمصباح المنير: ١/ ١٨٢، وكلمات القرآن لحسنين مخلوف: ص/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>