للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائت قطعًا، فلا يعتبر ذلك المقصود في هذه الصورة عند الجمهور (١)، خلافًا للحنفية لاعتبارهم ظاهر العلة من غير التفات إلى الحكمة.

والخلاف إنما هو في اعتبار المقصود لا في الحكم، لأنه متفق عليه، وهو وجوب الاستبراء في الصورة المذكورة، إلا أن الشافعية يقولون: الاستبراء فيه جانب التعبد غالب، ولذلك لو اشترى بكرًا من امرأة وجب الاستبراء.

وعندي أن القول بالمظنة عند الشافعية معتبر كالسفر للمشقة، ولذلك يُجوِّزون الرخص للمَلِك المترفه المقطوع بعدم مشقته، فكذا يجب أن يقولوا هنا: بالانتفاء بالمظنة على ما نقل المصنف عن الغزالي وابن يحيى (٢) في شرائط العلة عند القطع بانتفاء الحكمة اكتفاء بالمظنة.


(١) قال الآمدي: "لأن المقصود من شرع الأحكام الحكَم، فشرع الأحكام مع انتفاء الحكمة يقينًا لا يكون مفيدًا، فلا يرد به الشرع خلافًا لأصحاب أبي حنيفة" فإنهم يلحقون نسب الولد بوالده في حالة تزوج مشرقي بمغربية اكتفاء بقيام الفراش دون تحقق الدخول مبني عندهم على اجتماع أصلين في المسألة:
أحدهما: أن الولد لصاحب الفراش للنص "الولد للفراش".
الثاني: إمكان لقائهما، واحتماله بناء على جواز وقوع خوارق العادات على سبيل الكرامات، ونحوها، لا مع القطع بانتفاء اجتماع الزوجين.
راجع: الأحكام للآمدي: ٣/ ٧١، وشرح العضد: ٢/ ٢٤٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧٨، والبناية على الهداية: ٤/ ٨١٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٥.
(٢) هو محمد بن يحيى بن منصور، أبو سعد، محيي الدين النيسابوري، رئيس الشافعية فيها في عصره، صحب الإمام الغزالي، وتفقه عليه، ولازمه، ودرس بنظامية نيسابور، من مؤلفاته: المحيط في شرح الوسيط، والانتصاف في مسائل الخلاف، وتوفى سنة (٥٤٨ هـ) شهيدًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>