للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لا يعارضه قاعدة من القواعد (١).

مثل: سلب أهلية الشهادة (٢)، والقضاء من العبيد، وإن كانوا ذوي ديانة، وعدالة.

وإنما كان كذلك جريًا على العادة بين العقلاء الكمل، فإن السيد إذا كان له عبدان: أحدهما متحلي بالفضائل، والآخر دونه، فالمستحسن


(١) أي قواعد الشرع والمثال المتفق عليه: كتحريم النجاسة، فإن نفرة الطباع معنى يناسب تحريمها، حتى إنه يحرم التضمخ بالنجاسة بلا عذر.
راجع: الإبهاج: ٣/ ٥٦، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ١٦٧.
(٢) ذهب الحنابلة إلى أن العبد لا يسلب أهلية الشهادة بل تقبل في كل شيء، وذهب الجمهور إلى أن العبد يسلب أهلية الشهادة، وعددها من قبيل التحسين غير المعارض للقواعد، وعللوا ذلك بأنها منصب شريف، والعبد نازل القدر، والجمع بينهما غير ملائم.
قال الشوكاني معقبًا على مذهب الجمهور: "وقد استشكل هذا ابن دقيق العيد لأن الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد، وإيصاله إلى مستحقه، ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة، واعتبار نقصان العبد في الرتبة، والمنصب من مراتب التحسين، وترك مرتبة الضرورة لمرتبة التحسين بعيد جدًا. نعم لو وجد لفظ يستند إليه في رد شهادته، ويعلل بهذا التعليل لكان له وجه. فأما مع الاستقلال بهذا التعليل ففيه هذا الإشكال، وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستندًا، أو وجهًا" إرشاد الفحول: ص/ ٢١٧.
وراجع: المستصفى: ١/ ٢٩١، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٢٢، وشفاء الغليل: ٢/ ١٦٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ٧٢، والإبهاج: ٣/ ٥٦ - ٥٧، وشرح العضد: ٢/ ٢٤١، ومختصر الطوفي: ص/ ١٤٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٨١، ومناهج العقول: ٣/ ٥٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٦، والبرهان: ٢/ ٩٣٩، وكشاف القناع: ٦/ ٤٢٠، وشرح منتهى الإرادات: ٣/ ٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>