للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قبل مالك المرسل مطلقًا (١)، وقد اشتهر عنه القول بالمصالح المرسلة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر.

وقريب من قوله ما ذهب إليه إمام الحرمين، مع إنكاره على مالك فيما قاله من قبول المرسل مطلقًا (٢).

ورده الجمهور مطلقًا: لعدم ما يوجب قبوله، واعتباره.

وقوم في العبادات، لأنه لا اعتبار فيها للمعاني بخلاف المعاملات، والحدود، والجنايات إذا ظهر فيها معنى مناسب، وهذا كلام باطل (٣).

قال المصنف: وليس من المرسل المتنازع فيه ما وجدت فيه مصلحة ضرورية كلية قطعية، لأنها مما دل الدليل على اعتباره، فهي حق قطعًا.

والغزالي إنما شرط القيود الثلاثة (٤) للقطع لا لأصل القول به، فإنه صرح بأن الظن القريب من القطع كاف في أصل القبول.

وقول المصنف: "وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية" رد على الإمام (٥)، والآمدي، ومن وافقهم، قائلًا باعتبار المرسل في هذه


(١) راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٣، ومختصر ابن الحاجب وعليه العضد: ٢/ ٢٤٢، ونشر البنود: ٢/ ١٨٣.
(٢) راجع: البرهان: ٢/ ١١١٣، وما بعدها.
(٣) راجع: شفاء الغليل: ص/ ١٨٨، ومفتاح الوصول: ص/ ١٥٠، وشرح العضد: ٢/ ٢٤٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٥٣، والمغني للخبازي: ص/ ٣٠٦، وفتح الغفار: ٣/ ٢١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٨٤.
(٤) راجع: شفاء الغليل: ص/ ١٤٨، ١٨٨، والمستصفى: ١/ ١٨٥.
(٥) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>