للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة (١): لأن النصوص على العموم بأن الشارع يراعى الكلي دون الجزئي، وأن حفظ الاسلام أمر كلي مقصود للشارع كثرة، وعليه الإجماع عصرًا بعد عصر إلا أن هذا ليس بقياس إذ ليس له أصل معين.

وفي هذا القيد الأخير، وهو قوله: "إلا أن هذا ليس بقياس إذ ليس له أصل معين" اعتراف بحقية ما قاله الإمام، والآمدي، لأن المعلوم من الشريعة بلا خصوصية نص، أو قياس يستند إليه هو المرسل إذ ما لا دليل عليه شرعًا بوجه باطل قطعًا.

هذا شرح كلام المصنف وفي ضبطه للمقام وتحرير المرام نوع خفاء. ونحن نضبط المقام بما لا مزيد عليه، ونورد الأقسام موضحة، مع أمثلتها فإن هذه المسألة من أمهات هذا العلم.

اعلم أن المناسب ينقسم أولًا إلى أربعة أقسام:

الأول المؤثر: وهو ما ثبت بنص، أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم، كتعليل الحدث بالمس (٢) الثابت بالنص، وكالولاية على الصغير في المال الثابت بالإجماع (٣).


(١) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٨٠، ٢٠٣، والغيث الهامع: ق (١٢٤/ ب).
(٢) يعني تعليل الحديث مس الذكر، فإن الشارع اعتبر عين مس المتوضئ ذكره في عين الحدث بنصه عليه في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مس ذكره فليتوضأ".
(٣) فقد اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع، وسمى هذا القسم موثرًا لحصول التأثير فيه عينًا، وجنسًا، فظهر تأثيره في الحكم.
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٨٢، وتشنيف المسامع: ق (١١٥/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٢٤/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>