للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني الملائم: وهو ما يكون اعتباره في محل الحكم بترتيب الشارع الحكم على وفقه فقط من غير ثبوت ذلك بنص، أو إجماع، لكن شرطه أن يثبت بنص، أو إجماع اعتبار عين ذلك الوصف في جنس الحكم.

مثاله: حمل النكاح على المال في الولاية، فإن الصغر معتبر في جنس حكم الولاية إجماعًا، أو جنسه في عين الحكم، مثاله: حمل الحضر على السفر بعذر المطر في الجمع، فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع بالنص، أو جنسه في جنس الحكم كالجناية بأن يقال: القتل بالمثقل يوجب القصاص كالمحدد بجامع كون الجناية عمدًا عدوانًا.

فالحكم جنس القصاص يشمل قصاص النفس، والأطراف، والوصف جناية العمد العدوان، وهي جنس يجمع جناية النفس (١) والأطراف وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص نصًا، وإجماعًا.

الثالث الغريب (٢): وهو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم، لمجرد


(١) آخر الورقة (١١١/ ب من أ).
(٢) مذهب الجمهور أن الغريب حجة، ومنعه الحنفية، وبعض الحنابلة.
راجع: كشف الأسرار: ٣/ ٣٥٣، والمغني للخبازي ص/ ٣٠٦، وفتح الغفار: ٣/ ٢١، وتيسير التحرير: ٤/ ٥٥، وشرح العضد: ٢/ ٢٤٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٣، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٢٦، والمستصفى: ٢/ ٢٩٧، وشفاء الغليل: ص/ ١٤٤، ١٥٨، وروضة الناظر: ص/ ٣٠٢، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>