للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترتيب الحكم على وفقه، لكن لم يثبت اعتبار عينه في جنس الحكم، أو العكس، أو اعتبار جنسه في جنس الحكم بنص، ولا إجماع.

مثاله: من بَتَّ طلاق زوجته في مرض الموت، لئلا ترث منه، يعارض بنقيض مقصوده كالقاتل عورض بذلك، والجامع كون كل من الفعلين محرمًا لغرض فاسد.

هذا وإن كان له وجه مناسبة إلا أنه لم يشهد له أصل من نص، أو إجماع.

الرابع المرسل: وهو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم بوجه من الوجوه، وينقسم ثلاثة أقسام:

ملائم، وغريب، ومعلوم الإلغاء.

الملائم منه ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم بوجه، لكن علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم (١).

والغريب: ما لم يثبت فيه شيء من ذلك، ولم يعلم إلغاؤه (٢).


(١) وكتعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها، فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم كتحريم الخلوة بتحريم الزق.
راجع: شرح الكوكب المنير: ٤/ ١٧٨، والمحلي مع حاشية البناني: ٢/ ٢٨٤.
(٢) راجع: شفاء الغليل: ص/ ١٨٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٨، ومفتاح الوصول: ص/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>