للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو قيل: الخل لا يرفع الخبث لأنه لا يبنى عليه القنطرة كالدهن، فإن الشارع ألغاه قطعًا.

مثال الشبه: قول الشافعى -رضي اللَّه عنه-: في إزالة الخبث طهارة تراد للصلاة، فلا بد من الماء، كالحدث، فإن المناسبة غير ظاهرة، لكن إذا نظر إلى اعتبار الشارع الطهارة بالماء في مس المصحف، أي: الوضوء له، وللصلاة والطواف ربما توقع في نفس المجتهد مناسبة بين كون إزالة الخبث طهارة تراد للصلاة، وبين الماء.

قيل: ذلك الوصف إما مناسب، أو لا، والأول مجمع على قبوله، والثاني مجمع على رده، ولا ثالث.

الجواب: منع الحصر، بل هناك ثالث كما يعلم من تعريفه.

واعلم أن الشبه ثبت يحميع مسالك العلة إلا بالمناسبة فإن المناسب شرطه أن تكون مناسبته ذاتية، وشرط الشبه أن لا يكون مناسبته كذلك.

قوله: "ولا يصار إليه".

أقول: قد اتفقوا على أن قياس الشبه إنما يصار إليه عند من يقول به عند فقد قياس العلة.

ثم القائلون به منهم من يقول به مطلقًا (١).


(١) وهو مذهب الأكثر كالشافعية، والحنابلة، وأكثر المالكية وهو منقول عن الإمام الشافعي.
راجع: المنهاج للباجي: ص/ ٢٠٥، والبرهان: ٢/ ٨٧٦، والجدل: ص/ ١٢، والمنخول: ص/ ٣٧٨، وأدب القاضي: ١/ ٦٠٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٧٩، وروضة الناظر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>