للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من اعتبر انضمام الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا ذلك الوصف الشبهي (١).

ومنهم من شرط كون الفرع دائرًا بين أصلين يلحق بأكثرهما شبهًا وهو المنقول عن الشافعي، ونصه (٢) في الأم، وخالف من أصحابه الصيرفي، وأبو إسحاق الشيرازي، وآخرون في القول به لشبه الطرد (٣).

ثم بناء على القول به أعلاه رتبة قياس علية الأشباه وهو أن يتردد فرع بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهًا.

مثاله: العبد المقتول تعتبر فيه القيمة بالغة ما بلغت، لأن شبهه بالمال أكثر من شبهه بالحر (٤).


= ص/ ٣١٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ٩٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٥، وشرح العضد: ٢/ ٢٤٥، والإبهاج: ٣/ ٦٨، ونهاية السول: ٤/ ١٠٥، والمسودة: ص/ ٣٧٤، ونشر البنود: ٢/ ١٨٨.
(١) وذهب الحنفية إلى أنه ليس بحجة، واختاره بعض الحنابلة.
راجع: فتح الغفار: ٣/ ٥٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٢، وتيسير التحرير: ٤/ ٥٤، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ١٩٠.
(٢) راجع: الأم: ٦/ ٢٣.
(٣) راجع: اللمع: ص/ ٥٦، والتبصرة: ص/ ٤٥٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٧، ومناهج العقول: ٣/ ٢٨٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢٠، وقد ذكر الإمام ابن القيم الحجج، والأدلة على رده، وإبطاله في إعلام الموقعين: ١/ ١٤٨.
(٤) وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة أما مذهب الحنفية، ومن أخذ برأيهم فيرون القصاص لا الدية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>