(١) يعني أن العلية في مشابهة الصورة دون الحكم، وهذا منقول عن ابن علية أبي بشر إسماعيل بن إبراهيم. راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٧٩، واللمع: ص/ ٥٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٤، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٩، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ١٨٩. (٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٧٩، وهو بمعنى ما قاله الإمام لا نص كلامه. (٣) راجع تعريفات الأصوليين للدوران: (الطرد والعكس) شفاء الغليل: ص/ ٢٦٦، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٨٥، وروضة الناظر: ص/ ٣٠٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٢، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٢، وتيسير التحرير: ٤/ ٤٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٨٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢١. (٤) سماه الآمدي، وابن الحاجب بذلك لكونه بمعناه. راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٩١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٤٥، ومذهب الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم أنه لا يفيد العلية لا قطعًا، ولا ظنًا.