للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الصوري كقياس الخيل على البغال، والحمير في عدم وجوب الزكاة لوجود الشبه الصوري (١).

وقال الإمام الرازي: المعتبر في قياس الشبه حصول المشابهة بين الشيئين لعلة الحكم، أو مستلزمها سواء كان ذلك في الحكم، أو في الصورة عملًا بموجب الظن (٢).

قوله: "السابع الدوران".

أقول: سابع المسالك الدوران، وهو وجود الحكم عند وجود الوصف، وعدمه عند عدمه (٣)، ويقال له: الطرد، والعكس (٤).


= راجع: شرح فتح القدير: ١٠/ ٢١٥، بداية المجتهد ٢/ ٣٩٨، والمنهاج مع مغني المحتاج: ٤/ ١٧، والمغني لابن قدامة: ٧/ ٦٥٨.
(١) يعني أن العلية في مشابهة الصورة دون الحكم، وهذا منقول عن ابن علية أبي بشر إسماعيل بن إبراهيم.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٧٩، واللمع: ص/ ٥٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٤، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٩، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ١٨٩.
(٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٧٩، وهو بمعنى ما قاله الإمام لا نص كلامه.
(٣) راجع تعريفات الأصوليين للدوران: (الطرد والعكس) شفاء الغليل: ص/ ٢٦٦، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٨٥، وروضة الناظر: ص/ ٣٠٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٢، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٢، وتيسير التحرير: ٤/ ٤٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٨٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢١.
(٤) سماه الآمدي، وابن الحاجب بذلك لكونه بمعناه.
راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٩١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٤٥، ومذهب الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم أنه لا يفيد العلية لا قطعًا، ولا ظنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>