للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: لا يفيد العلية بمجرده.

وقيل: يفيد قطعًا (١).

ومختار المصنف -وفاقًا للجمهور- إفادته الظن (٢).

لنا -على مختاره- أن ترتب الحكم على ما له صلوح العلية وجودًا وانتفاءه عند انتفائه يوجب غلبة ظن العلية، وأورد الرائحة المخصوصة الموجودة في الخمر، فإنها موجودة حين كونه خمرًا مفقودة عند كونه عصيرًا.

الجواب: قد اعتبر صلوح العلية، ولا صلاحية لتلك الرائحة بل للإسكار.

وبما ذكرناه سقط جميع ما يورد من جواز كون الوصف ملازمًا للعلية، ومن كونه مجردًا عن الالتفات إلى غيره من الأوصاف وسائر المسالك لا تدل على العلية إذ كونه مشتملًا على صلوح العلية كاف في إفادة الظن.

الغزالي: لا يفيد شيئًا (٣) لأن الإطراد هو أن لا يوجد الوصف بدون الحكم حتى لو وجد كان نقضًا، والنقض أحد المفسدات.


(١) آخر الورقة (١١٢/ ب من أ).
(٢) راجع الخلاف في ذلك: اللمع: ص/ ٦٢، والبرهان: ٢/ ٨٣٥، والمنخول: ص/ ٣٤٨، وشفاء الغليل: ص/ ٢٦٧، وروضة الناظر: ص/ ٣٠٩، والمسودة: ص/ ٤٠٦، والإبهاج: ٣/ ٧٢، ومناهج العقول: ٣/ ٦٥، ونهاية السول: ٤/ ١١٧.
(٣) راجع: المنخول: ص/ ٣٤٨ - ٣٥٠، وشفاء الغليل: ص/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>