للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: تاسع المسالك تنقيح المناط.

المناط -اصطلاحًا-: ما ناط الشارع الحكم به من العلة الباعثة، وتنقيحه تلخيصه (١) بحذف ما يتوهم كونه فارقًا (٢) من الاعتبار، وتعميم العلة، كما في القتل العمد العدوان.

فإن أبا حنيفة شرط فيه المحدد، فحذفه الشافعي عن الاعتبار وعممه في المثقل أيضًا.

أو بالنظر في المحل، وجمع أوصافه، ثم حذف بعضها عن الاعتبار اجتهادًا، كما في قضية الأعرابي حين واقع في رمضان فأوجب عليه الكفارة.

فيقول الشافعي: علة الكفارة إما وصف الوطء شرط صدوره عن الأعرابي، أو كون الموطؤة زوجية، أو كون الوطء واقعًا في القبل. ولا يصلح إلا الوطء مطلقًا، فإنه يوجب الجناية على الصوم وما عداه غير مناسب له.

فإن قلت: أي فرق بين هذا المسلك بالمعنى الثاني ومسلك السبر؟


(١) وتهذيبه يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه.
راجع: الصحاح: ١/ ٤١٣، ولسان العرب: ٣/ ٤٦٤.
(٢) بأن يبقى من الأوصاف ما يصلح، ويلغى بالدليل ما لا يصلح.
راجع تعريف الأصوليين لتنقيح المناط: المستصفى: ٢/ ٢٣١، وشفاء الغليل: ص/ ٤١٢، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣١٥، وروضة الناظر: ص/ ٢٧٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٨٩، ٣٩٨، والإحكام للآمدي: ٣/ ٩٤، والموافقات ٤/ ٩٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>