(٢) الذى دل على عليته نص، أو إجماع، او استنباط. راجع تعريف الأصوليين لتحقيق المناط وأمثلته: الإحكام للآمدي: ٣/ ٩٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٨٩، والموافقات ٤/ ٩٢، وروضة الناظر: ص/ ٢٧٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٤٥، والإبهاج: ٣/ ٨٢، ونهاية السول: ٤/ ١٤٣، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٩٣، ونشر البنود: ٢/ ٢٠١ - ٢٠٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢٢، وهمع الهوامع: ص/ ٣٥٨. (٣) ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة، لأنه أولًا استخرجها من منصوص في حكم من غير نص على علته، ثم جاء في أوصاف قد ذكرت في التعليل، فنقح النص، ونحوه في ذلك، وأخذ منه ما يصلح علة وألغى غيره، ثم لما نوزع في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين أنها فيه، وحقق ذلك. راجع: شرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤.