للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "العاشر إلغاء الفارق".

أقول: عاشر المسالك إلغاء الفارق (١)، وهو أن ينظر السابر في الأوصاف، ثم يعين فارقًا تقديرًا (٢) إذ لا فارق في نفس الأمر، ويبطل كونه فارقًا بدليل إما قطعي، أو ظني.

بأن يقول: لا يصلح علة لأنه طرد محض، أو قد علم إلغاؤه من الشارع.

ويفارق السبر قياس العلة بأن المعين عند المستدل هو الوصف الجامع في السبر، وهنا المعين هو الفارق.

مثاله: إلحاق الأمة بالعبد في العتق على ما ورد في الصحيح: "من أعتق شركًا له في عبد، وله مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه نصيبهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد [عتق] (٣) عليه ما أعتق" (٤)،


(١) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٩٥، وشرح العضد: ٢/ ٢٤٧، والمحلي مع البناني: ٢/ ٢٩٣، وتيسير التحرير: ٤/ ٧٦، وإرشاد الفحول: ص ٢٢٢.
(٢) بأن يبين أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر، فيلزم اشتراكهما في المؤثر، وهو بالضد من قياس العلة.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١١٨/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٢٦/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٥٩.
(٣) جاء في هامش (١): "لعله عتق".
(٤) أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن ابن عمر رضي اللَّه عنه، وفي الباب عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه.
راجع: مسند أحمد: ١/ ٥٦، وصحيح البخاري: ٣/ ١٧٩ - ١٨٠، وصحيح مسلم: ٥/ ٩٥ - ٩٦، وبذل المجهود: ١٦/ ٢٧٦، وعارضة الأحوذي: ٦/ ٩٢، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٠٧ - ١٠٨، وسنن النسائي: ٧/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>