للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا تخلف الحكم ليس له أن يقول: أردت غير تلك الصورة وإلا ينسد باب المنع.

والجواب: تخلف الحكم في صورة دليل عدم صلوح الوصف للعلية سواء كان طريق الثبوت النص، أو الاستنباط.

وقيل: يقدح فيهما إلا إذا كان ذلك التخلف لمانع، أو فقد شرط للحكم، وعليه أكثر الفقهاء (١) لأن عدم الحكم إذا لم يكن لمانع، أو فقد شرط لا بد وأن يكون لعدم المقتضي، فلو كان الوصف علة لما تخلف عنه الحكم.

وقيل: يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا، فإن جواز بيع العرايا، وارد على جميع الأقوال في ربا المطعوم، لأنها إما الطعم، أو القوت، أو الكيل، أو كونه مالًا، ومثله في الحقيقة كالمستثنى، والمعدول عن سنن القياس، وبه صرح في المحصول (٢).

وقيل: يقدح في العلة المحرِّمة دون المبيحة، لأن التحريم خلاف الأصل بخلاف الإباحة.


(١) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٢٤، والإبهاج: ٣/ ٨٥، ونهاية السول: ٤/ ١٤٦، وهو اختيار الصفي الهندي، والبيضاوي.
(٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٥٢، واختاره، ونقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأربعة، وجزم به في المنهاج، ومقتضى كلامه أنه ليس من محل الخلاف.
راجع: الإبهاج: ٣/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>