للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجوز في النص الظني إذا كان عامًا، بخلاف ما إذا كان قطعيًا، فإنه لا يمكن تخلف الحكم عنه.

وكذا إذا لم يكن عامًا، بل خاصًا بمحل الحكم، لأنه لا يتصور التخلف، مع اختصاص الوصف بمحل الحكم.

وقيل: يقدح في المستنبط إلا لمانع، أو فقد شرط، واختاره ابن الحاجب (١)، والدليل له ما تقدم من انتفاء الحكم إن لم يكن لمانع، أو فقد شرط، فلا بد وأن يكون لعدم المقتضي. والجواب هو الجواب.

وقيل: إن كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل، أو كان التخلف لمانع، أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء لم يقدح، وإلا قدح، وهو المختار عند الآمدي (٢).

وعلى هذا، فالمنصوصة من غير احتمال التأويل، أو كان التخلف في المستنبطة والمنصوصة لمانع (٣)، أو فقد شرط، أو كان التخلف في معرض الاستثناء لا نقض.


(١) راجع: المختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢١٨.
(٢) راجع: الإحكام: ٣/ ٣١.
(٣) كتعليل إيجاب القصاص بالقتل العمد العدوان تخلف عنه الحكم في الأب، والسيد لمانع الأبوة، والسيادة.
ومثال التخلف لفقد الشرط تعليل وجوب الرجم بالزنى تخلف الحكم عنه في البكر لانتفاء شرطه، وهو الإحصان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>