للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم (١) لما لم يفهم كلام المصنف هنا، ولا وقف على ما في شرح المختصر قال: تفريع هذه المسألة سهو؛ لأن الكلام في تخلف الحكم عن علته، وهذا من تخلف العلة عن الحكم (٢).

ومع قطع النظر عن كلام المصنف، ما قاله هذا القائل غير معقول، لأن تخلف الشيء عن آخر يستلزم سبقه، ولا يتصور تقدم الحكم على العلة حتى تتخلف عنه.

قوله: "وجوابه".

أقول: على تقدير أن يكون التخلف قادحًا جوابه بوجوه:

الأول: منع وجود العلة في صورة التخلف لفوات قيد مناسب بحسب اعتباره (٣).

الثاني: منع انتفاء الحكم إذا لم يكن الانتفاء مذهبًا للمستدل، أو له، وللخصم (٤).


(١) جاء في هامش (أ، ب): "المحلي".
(٢) راجع: المحلي مع البناني: ٢/ ٢٩٨، وهمع الهوامع: ص/ ٣٦٣.
(٣) كقولهم: النباش آخذ لنصاب من حرز مثله عدوانًا خفية، فهو سارق فيقطع، فإن نقض بما إذا أخذ من قبر بمفازة حيث لا يقطع في الأصح، فيجاب بأنه ليس من حرز مثله، فلم توجد العلة.
(٤) كقولهم: السَّلَم عقد معاوضة، فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع، فإن نقض بالإجارة، فإنها عقد معاوضة، والتأجيل شرط فيها.
فيجاب بأن اشتراط الأجل في الإجارة ليس لصحة العقد، بل ليستقر المعقود عليها وهو المنفعة، فإن استقرار المنفعة في الحال وهي معدومة محال.

<<  <  ج: ص:  >  >>