للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن يبين مانعًا من ثبوت الحكم في صورة النقض (١)، وهذا إنما يستقيم عند من يجعل تخلف الحكم لمانع غير قادح.

وإذا أجاب المستدل على الوجه المذكور، فليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة في الصورة المذكورة، لأن الاستدلال ليس بمنصب له، فيلزم الانتقال، والانتشار (٢).

وقيل: له ذلك، لأنه وإن كان في الصور مستدلًا، ففي المعنى مانع لعلية الوصف، ومبطل لها، فلو لم يمكن ذلك لم يتم مطلوبه.

وهذا إنما يتمشى إذا كان جواب المستدل يمنع وجود العلة في صورة التخلف لا بانتفاء الحكم، أو بيان المانع (٣).


(١) كقولهم: يجب القتل بمثقل كالمحدد، فإن نقض بقتل الأب ابنه بمثقل، فإن الوصف موجود فيه، مع تخلف الحكم.
فيجاب بأن ذلك لمانع، وهو كون الأب كان سببًا لإيجاده، فلا يكون هو سببًا لإعدامه.
راجع: المحلي مع البناني: ٢/ ٢٩٩، وهمع الهوامع: ص/ ٣٦٣، وتشنيف المسامع: ق (١١٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٢٧/ ب - ١٢٨/ أ)، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٦.
(٢) وبه قال الأكثر، وجزم الفخر الرازي، والبيضاوي بذلك.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤، والإبهاج: ٣/ ١٠٤، ونهاية السول: ٤/ ١٦٧، وروضة الناظر: ص/ ٣٤٢، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٧، ومختصر البعلي: ص/ ١٥٤.
(٣) راجع: تشنيف المسامع: ق (١١٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٢٨/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٠٠، وهمع الهوامع: ص/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>