للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الآمدي: ليس له ذلك إن وجد له دليل آخر للقدح أولى من النقض، وإن لم يوجد يمكن (١) منه لإتمام مطلوبه (٢).

وحكى ابن الحاجب مذهبًا آخر، وهو أنه يمكن ما لم تكن العلة حكمًا شرعيًا (٣)، بل أمر حقيقيًا، لأن الاشتغال بإثبات حكم شرعي آخر انتقال ظاهر، بخلاف غيره، فإن الانتقال فيه غير ظاهر.

هذا في العلة نفسها أما لو استدل المستدل على وجود العلة في محل التعليل، بدليل موجود في محل النقض، فمنع المعترض وجود العلة في صورة النقض، فهل له أن يقول: دليلك على العلة منتقض؟

فالحق: أنه لا يسمع منه ذلك، لأنه انتقال من نقض العلة إلى دليلها.

قوله: "والصواب"، تعريض بابن الحاجب حيث زعم أن القدح في دليل العلة قدح فيها (٤)، فلا يكون انتقالًا وهذا إنما يكون عند عدم الترديد.

أما لو قال: أحد الأمرين لازم إما انتقاض العلة، أو دليلها كان مسموعا اتفاقًا إذ لا انتقال، غايته الاستظهار بزيادة الدليل.

هذا الذي ذكرنا إذا كان جواب المستدل منع وجود العلة في صورة النقض.


(١) آخر الورقة (١١٤/ ب من أ).
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٥٤.
(٣) راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد: ٢/ ٢٦٨.
(٤) راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد: ٢/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>