للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما لو منع انتفاء الحكم الذي ادعاه الخصم (١) فإن كان انتفاء الحكم مجمع عليه، أو عند المستدل، فلا يسمع منه.

وعندي في هذا نظر، لأن الباحث لا يلتزم مذهبًا، فيجب على الخصم إثبات ما منعه.

وإذا لم يكن مجمعًا عليه، ولا مذهبه، فهل للمعترض الاستدلال على تخلف الحكم ثلاثة أقوال:

له ذلك إتمامًا لمطلوبه (٢).

الأصح ليس له ذلك إذ الاستدلال ليس منصبه (٣).

الثالث: له ذلك ما لم يكن له طريق في القدح أولى من ذلك (٤).

قوله: "ويجب الاحتراز".

أقول: إذا قلنا: إن النقض قادح على ما هو المختار، فهل يجب الاحتراز عنه ابتداء أم لا يجب (٥)؟ .


(١) آخر الورقة (١٠٩/ ب من ب).
(٢) وهو نقض العلة.
(٣) لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال وهذا مذهب أكثر النظار.
(٤) راجع: المحلي مع البناني: ٢/ ٣٠٠، والمسودة: ص/ ٤٣١، وهمع الهوامع: ص/ ٣٦٥، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٨٦.
(٥) كما لو قال: في الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر، فلا حاجة إلى أن يقول: ولا حاجة تدعو إلى التفاضل فيه لتخرج العرايا فإنه وارد على كل تقدير سواء علل بالطعم، أو القوت، أو الكيل، أو المال، فلا تعلق له بإبطال مذهب، وتصحيح آخر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>