للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما إذا قيس تحريم النبيذ على الخمر بعلية الرائحة اللازمة عادة للشدة المطربة، وهى ليست علة اتفاقًا، أو يكون الجامع أثرًا من آثار العلة كما إذا قيل: القتل بالمثقل يأثم فاعله، فيجب فيه القصاص كالقتل بالمحدد، فالإثم ليس علة، بل أثر من آثارها، أو يكون حكمًا من أحكامها كان يقال: تقطع الجماعة بواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم حيث كان غير عمد.

ووجوب الدية حكم العلة التى هي القطع في الصورة الأولى والقتل في الثانية، وهو في الحقيقة استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص، والدية، الفارق بينهما العمد على الآخر.

والفاء في عبارة المصنف دالة على تفاوت مراتب القياس في الثلاثة المذكورة (١)، فالأول أولى من الثاني، والثاني أولى من الثالث.

وإذا جمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق، فهو القياس في معنى الأصل كقياس البول في الإناء، وصبه في الماء على البول فيه، بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت (٢)، بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبول أحدكم في الماء الراكد" (٣).


(١) يعني قوله: "وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها، فأثرها فحكمها".
(٢) آخر الورقة (١٢١/ ب من أ).
(٣) رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والبغوي عن أبي هريرة.
راجع: صحيح البخاري: ١/ ٦٦، وصحيح مسلم: ١/ ١٦٢، وسنن أبي داود: ١/ ١٧، وتحفة الأحوذي: ١/ ٢٢٢، وسنن النسائي: ٢٤/ ١، وسنن ابن ماجه: ١/ ١٤٣، ومختصر سنن أبي داود: ١/ ٧٥، وشرح السنة: ٢/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>