للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستثناء عين الأول ينتج عين الثاني، واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدم، وعين الثاني لا ينتج عين الأول لاحتمال كونه عامًا، ولا يلزم من إثبات العام إثبات الخاص كما في المثال المذكور، فإن الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان، وكذا نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده في الفرس، وفي المنفصلات: العدد إما زوج، أو فرد، لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد، أو فرد ينتج أنه ليس بزوج، مثاله -في الشرعيات-: الضب إما حرام، أو حلال لكنه حلال: لأنه أكل على مائدته -صلى اللَّه عليه وسلم-، فليس بحرام (١).

مثال آخر: صيد المُحْرِم إما حرام، أو حلال لكنه حرام لأنه نهي عنه (٢)، فليس بحلال، ولهذا تفاريع كثيرة ليست مقصودة تركناها خوف الإطالة.


(١) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن ابن عباس عن خالد بن الوليد: أنه أخبره أنه دخل مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ميمونة، وهي خالته، وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبًا محنوذًا، فقدمته لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول اللَّه؟ قال: "لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينظر، فلم ينهني".
وقد رويت أحاديث أخرى بألفاظ متعددة، وطرق مختلفة.
راجع: مسند أحمد: ٤/ ٨٨، وصحيح البخاري: ٧/ ١٢٥، وصحيح مسلم: ٦/ ٦٦، وسنن أبي داود: ٢/ ٣١٧، وسنن الترمذي: ٥/ ٤٩٢، وسنن النسائي: ٧/ ١٩٧، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٢٩٦، ونيل الأوطار: ٨/ ١١٨.
(٢) لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمارًا وحشيًا، وهو بالأبواء، أو بودان فرده عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال: فلما أن رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما في وجهى قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".
راجع: صحيح مسلم: ٥/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>