للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقياس العكس: ما يستدل به على نقيض المطلوب، ثم يُبْطَل، فيصح المطلوب كقوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢] فإنه استدل على حقية القرآن بإبطال نقيضه، وهو وجدان الاختلاف فيه، فتأمل (١)!

قوله: "وقولنا: الدليل يقتضى أن لا يكون كذا".

أقول: أراد بعد تعريف الاستدلال إيراد أنواع منه، فبدأ بالدليل الملقب بالنافي عندهم، كما يقول الشافعي: نكاح المرأة إذلال، وإرقاق لها، والإنسانية تنافي ذلك إظهارًا لشرف الإنسان، إلا أنا خالفنا ذلك فيما إذا صدر عن الولي، لكمال عقله، ودقة نظره، وهذا مفقود في المرأة، فوجب إبقاء الدليل على مقتضاه (٢).

ومنه انتفاء الحكم لانتفاء مدركه.


(١) قياس العكس: هو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما مثل الشارح بالآية الكريمة، وكما تقدم في حديث مسلم: "أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه ورز؟ ".
وراجع: شرح النووي على مسلم: ٧/ ٩٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٤٣، وتيسير التحرير: ٤/ ١٧٣ - ١٧٤، وهمع الهوامع: ص/ ٣٩٣.
(٢) راجع: المحلي مع حاشية البناني عليه: ٢/ ٣٤٤، وتشنيف المسامع: ق (١٢٧/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٣٨/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>