للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إنما قلته تقليدًا لعثمان رضي اللَّه عنه (١).

وقيل: قول الشيخين حجة دون غيرهما لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر".

وقيل: قول الخلفاء الأربعة لقوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" وروي عن الشافعي ما عدا عليًا.

وأولى ما يقال -في توجيه ذلك-: أن عليًا رضي اللَّه عنه كان قد اشتغل بالحروب، ورحل إلى العراق، وتفرقت الصحابة، عنه، بخلاف من قبله، فإنهم كانوا إذا وقعت لهم شبهة استشاروا الصحابة.

كما فعل أبو بكر رضي اللَّه عنه في ميراث الجدة (٢)، وعمر في طاعون الشام (٣).


(١) قال الإمام الشافعي: "وإذا باع الرجل العبد، أو شيئًا من الحيوان بالبراءة من العيوب، فالذي نذهب إليه -واللَّه تعالى أعلم- قضاء عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه أنه بريء من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه". الأم: ٧/ ٩٠، والرسالة ص/ ٥٩٦ - ٥٩٨.
(٢) قد تقدم ذكر قصتها، مع أبي بكر، وسؤاله للناس عن ميراثها، فأخبره المغيرة لابن شعبة، ومحمد بن مسلمة بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاها السدس، فأجمعوا على ذلك.
راجع: مراتب الإجماع لابن حزم: ص/ ١١٧، وبداية المجتهد: ٢/ ٣٤٦، والمغني لابن قدامة: ٦/ ٢٠٦، ومغني المحتاج: ٣/ ١٠، والعذب الفائض: ١/ ٦٢.
(٣) لخبر ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أن عمر رضي اللَّه عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح، وأصحابه، فأخبروه أن الوباء =

<<  <  ج: ص:  >  >>