للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا وأما ما وافق الشافعي فيه قول صحابي كزيد في الفرائض أو عثمان في مسألة براءة العيوب، فلموافقة اجتهاده، إذ قد اشتهر عنه أنه قال: كيف احتج بقول من لو عارضته لحججته (١).

وأيضًا الاتفاق على أن المجتهد لا يجوز له التقليد مطلقًا صحابيًا كان، أو غيره (٢).

قوله: "الإلهام".

أقول: مما يتوهم أنه حجة شرعية الإلهام.


= قد وقع بأرض الشام، فجمع المهاجرين فاستشارهم، فاختلفوا عليه، فقال: ارتفعوا عني، ثم جمع الأنصار فاستشارهم فاختلفوا عليه فقال: ارتفعوا عني، ثم دعى بمشيخة قريش من مهاجرة الفتح فوافقوه على الرجوع، فرجع، فقال له أبو عبيدة: أفرارًا من قدر اللَّه؟
فقال عمر: لو غيرك قالها، نفر من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه. . . فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبًا في بعض حاجته، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلما تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه"، فحمد اللَّه عمر ثم انصرف.
راجع: صحيح البخاري: ٧/ ١٦٨ - ١٦٩، وصحيح مسلم: ٧/ ٢٧ - ٣٠، ومسند أحمد: ١/ ١٩٣ - ١٩٤.
(١) راجع: الأم: ٧/ ١٠، والرسالة: ص/ ٥٨٦، وما بعدها. وتشنيف المسامع: ق (١٣١/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٤٢/ أ).
(٢) سيأتي الكلام على هذه المسألة في بابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>