راجع: أصول السرخسى: ٢/ ١١٦، ١١٧، وتأسيس النظر: ص/ ١٤٥، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ٥٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٥٦، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٩، والمدخل الفقهي العام: ٢/ ٩٦١. (٢) ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئًا، صم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟ الأصل بقاء المتحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققًا لحديث عبد اللَّه المازني: "شكى إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا". راجع: صحيح البخاري: ١/ ٤٥، وصحيح مسلم مع شرح النووي: ٤/ ٤٩، واللؤلؤ والمرجان: ١/ ٧٤، ومسند أحمد: ٤/ ٣٩، ٤٠، وسنن أبي داود: ١/ ٤٠. (٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار". راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ٨٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٨٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٤٦، والمدخل الفقهي: ٢/ ٩٧١، المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٥٦.