للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: هذه فائدة ذكرها تبرعًا ليس لها تعلق بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته (١).

فالبحث فيها لا يكون إلا فيما هو دليل الفقه إما اتفاقًا، أو اختلافًا قال القاضي حسين: مبنى الفقه على أربع قواعد:

الأولى: أن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق.

مثاله: الشك في الحدث بعد يقين الطهارة، فالحكم للطهارة (٢).

الثانية: الضرر يزال (٣).


(١) هذه القواعد تشبه الأدلة، وليست بأدلة لكن ثبت مضمونها بالدليل وصارت يقضى ما في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال.
راجع: أصول السرخسى: ٢/ ١١٦، ١١٧، وتأسيس النظر: ص/ ١٤٥، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ٥٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٥٦، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٩، والمدخل الفقهي العام: ٢/ ٩٦١.
(٢) ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئًا، صم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟ الأصل بقاء المتحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققًا لحديث عبد اللَّه المازني: "شكى إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا".
راجع: صحيح البخاري: ١/ ٤٥، وصحيح مسلم مع شرح النووي: ٤/ ٤٩، واللؤلؤ والمرجان: ١/ ٧٤، ومسند أحمد: ٤/ ٣٩، ٤٠، وسنن أبي داود: ١/ ٤٠.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار".
راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ٨٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٨٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٤٦، والمدخل الفقهي: ٢/ ٩٧١، المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>