راجع: مسند الإمام أحمد: ٥/ ٢٦٦، ٦/ ١١٦، ٢٣٣. (٢) هو معنى قول الفقهاء: "إن العادة محكمة، أى: معمول بها شرعًا. قال ابن عطية في قوله سبحانه: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: ١٩٩]، إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لا ترد به الشريعة"، ولقول ابن مسعود: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند اللَّه سيئ". راجع: مسند أبي داود الطيالسي: ص/ ٣٣، والمقاصد الحسنة: ص/ ٣٦٨، وكشف الخفاء: ٢/ ٢٦٣، ومسند أحمد: ١/ ٣٧٩، وراحع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ٨٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٩٣، ورسائل ابن عابدين ١/ ٤٤. وراجع معنى العرف: المسودة: ص/ ١٢٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤٨، وأعلام الموقعين: ٢/ ٤٤٨، والموافقات: ٢/ ٢٢٠، والعرف والعادة: ص/ ١٠، وأصول مذهب أحمد: ص/ ٥٢٣، والمدخل الفقهي العام: ٢/ ٨٣٨.