للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح

قوله: "الكتاب السادس في التعادل، والتراجيح".

أقول: قد سبق منا أن الدليل على المطلوب إنما يستلزمه إذا سلمت مقدماته من القوادح، ولم يعارضه مثله، أو أقوى منه، فلذلك جرت العادة بوضع باب آخر بعد ذكر الأدلة لما يعرف به دفع المعارض (١).

ثم التعارض (٢) إنما يتصور في الظنيات؛ لأن القطعيات لو تعارضت


(١) قدم جمهور الأصوليين كالموفق، والآمدي، وابن الحاجب، والغزالي، مبحث الاجتهاد قبل مباحث التعادل، والتراجيح لأنهما من عمل المجتهد فناسب تأخيرهما.
وقدم أكثر الأحناف، والرازي، والبيضاوي، والمصنف، وبعض الحنابلة مباحث التعادل، والتراجيح على مباحث الاحتهاد، لأن لهما صلة وثيقة بالأدلة التي سبق ذكرها، فناسب ذكرهما عقب الأدلة مباشرة.
راجع: اللمع: ص/ ٧٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٠٣، ٢/ ٣/ ٥، والمستصفى: ٢/ ٣٥٠، وروضة الناظر: ص/ ١٩٠، ٢٨٠، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٤، ٢٥٦، ٣٩٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٨٩، ٣٠٩، ومجموع الفتاوى ٢٠/ ٩، وتيسير التحرير: ٣/ ١٦١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٦.
(٢) التعارض -لغة-: التمانع، ومنه تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى، وتمنع نفوذها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>