للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبت مقتضاها، فيلزم جمع النقيضين (١).

وكذا لا تعارض بين ظني، وقطعي لسقوط الظن في مقابلة القطع (٢)، فانحصر الترجيح في الظنيين.


= واصطلاحًا: تقابل دليلين على سبيل الممانعة، كما إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز، والدليل الآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر، ومعارض له، ومانع له، وجمهور علماء الأصول يستعملون التعادل في معنى التعارض؛ لأنه لا تعارض إلا بعد التعادل، فإذا تعارضت الأدلة، ولم يظهر -مبدئيًا- لأحد مزية على الآخر، فقد حصل التعادل بينهما، أي: التكافؤ، والتساوي. وذهب البعض إلى التفريق بينهما اعتمادًا على الناحية اللغوية.
راجع: معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٢٤٧، ٢٧٢، والمصباح المنير: ٢/ ٣٩٦، ٤٠٢، والقاموس المحيط: ٢/ ٣٣٤، ٤/ ١٤، والمستصفى: ٢/ ٣٩٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٠٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٩، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣٦، والمحلي وعليه حاشية البناني: ٢/ ٣٥٧، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٣، وأصول الفقه للخضري: ص/ ٣٩٤، والوسيط: ص/ ٦١٢.
(١) وهما لا يجتمعان، ولا يرتفعان معًا، وترجيح أحدهما على الآخر محال، لأن الترجيح فرع التعارض، ولا تعارض فيهما فلا ترجيح.
راجع: البرهان: ٢/ ١١٤٣، والفقيه والمتفقه: ١/ ٢١٥، والمنخول: ص/ ٤٢٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٠، وكشف الأسرار: ٤/ ٧٧، وفتح الغفار: ٣/ ٥٢، والمسودة: ص/ ٤٤٨، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٨.
(٢) راجع: اللمع: ص/ ٦٦، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٦٠٢، وشرح العضد: ٢/ ٣١٠، وكشف الأسرار: ٤/ ٧٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٩/ ٣٥٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>