للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظنيان إما منقولان كالنصين، أو معقولان كقياسين، أو منقول، ومعقول كنص، وقياس.

قال المصنف: لا تعارض في الظنيات أيضًا في نفس الأمر على الصحيح، وإنما قيده بنفس الأمر لأن التعارض بالنظر إلى المجتهد واقع لا يمكن إنكاره (١).

وتحقيق المسألة: أن اليقين لما كان غير مجامع لاحتمال النقيض، فلا يمكن ترجيحه؛ لأنه فرع احتمال النقيض.

قال الغزالي: "لا ترجيح لعلم على علم، فإذا تعارض نصان قاطعان، فلا سبيل إلى الترجيح، بل إن كانا متواترين، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ، وإلا لا بد وأن يكون أحدهما ناسخًا" (٢).


(١) اتفق علماء الأصول على وقوع التعادل بين الظنيين في نفس المجتهد لكنهم اختلفوا في وقوعه بين الأمارتين، أي: الظنيين في الواقع، ونفس الأمر.
فذهب الجمهور إلى جواز التعادل بينهما، واختاره الإمام الرازي، والبزدوي، والآمدي، وابن الحاحب.
وذهب فريق إلى امتناع ذلك، وهذا ما صححه المصنف، واختاره وفصل العز بن عبد السلام فقال بوقوع التعادل بين أسباب الظنون لا في الظنون.
راجع: المستصفى: ٢/ ٣٩٣، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٠٦، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٠، وكشف الأسرار: ٤/ ٧٧، والمسودة: ص/ ٤٤٨، والمحلي وعليه حاشية البناني: ٢/ ٣٥٩، ومناهج العقول: ٣/ ١٨١، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٩، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣٦، وهمع الهوامع: ص/ ٤٠٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٥.
(٢) راجع: المستصفى: ٢/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>