للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد علم من كلامه أن المنفي من القطعيات ليس التعارض مطلقًا، بل تعارض يمكن معه الترجيح، لأن النسخ لا يمكن بدون التعارض، فالتعارض المبحوث عنه هو ما يمكن الترجيح معه.

وأما في نفس الأمر بأن يرد من الشارع دليلان من غير نسخ (١)، يوجب أحدهما الوجوب، والآخر الحرمة، هذا غير جائز؛ لأنه يتناقض كلامه (٢) وهو منزه عن ذلك.

فإذا تعادل النصان -عند الجمهور- ولا مرجح بوجه.

قيل: بالتخيير بينهما (٣).

وقيل: بالتساقط، كما في البينتين، وهو المختار (٤)، وإن لم يشر إليه المصنف.

أو الوقف فيهما (٥).

والفرق بين الوقف، والتساقط أن في الوقف لم يجب الرجوع إلى الغير، بل ربما يظهر له مرجح بعد، وفي التساقط يجب العدول عنهما، والرجوع إلى الغير.


(١) آخر الورقة (١١٧/ ب من ب).
(٢) آخر الورقة (١٢٥/ ب من أ).
(٣) وكذا قال بعض الحنفية، وبعض الشافعية.
(٤) وهو قول لبعض الفقهاء، ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية.
(٥) قال الموفق: "وبه قال أكثر الحنفية، وأكثر الشافعية".
وأضاف الحنفية إلى أنه لا يكون إلا بعد التحري، والاجتهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>